عن ابن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين0 ( خ 1503 )
عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب. (خ 1506 )
(أقط) لبن مجفف يطبخ به.
عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون0 ( قط 220 ح غليل 835)
وقتها:
تجب بعد فجر العيد عند: أبي حنيفة وأصحابه ومالك في رواية والشافعي في القديم والليث وابن حزم وأبي ثور0
وتجب بعد غروب شمس ليلة العيد عند: مالك في رواية والشافعي في الجديد وأحمد واسحق والثوري.
و تجوز قبل العيد بيوم أو يومين عند: الجمهور ومالك وأحمد.
وتجوز تقديمها من أول الشهر عند: الشافعي0
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد عند: الجمهور، ولا تسقط بالتأخير بل تصير دينًا تؤدى ولو آخر العمر وهو قول الأربعة والجمهور0
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إلى الصلاة. (خ1509)
عن ابن عباس قال: فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرَّفثِ وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. (ص د 1609)
عن ابن عمر قال: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين0 ( خ 1511)
المقصود هنا: الجباة يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين 0
حكمها:
فرض عند: الجمهور ومالك والشافعي وأحمد0
واجبة عند: أبي حنيفة0
سنة عند: الظاهرية 0
مصرفها:
لفقراء المسلمين عند: المالكية وأحمد في قول وابن تيمية وابن القيم 0
وللمصارف الثمانية عند: الشافعي في المشهور وابن حزم 0
ويجوز للثمانية ويجوز تخصيصها للفقراء عند: الجمهور0