فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 1008

عن ابن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين0 ( خ 1503 )

عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب. (خ 1506 )

(أقط) لبن مجفف يطبخ به.

عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون0 ( قط 220 ح غليل 835)

وقتها:

تجب بعد فجر العيد عند: أبي حنيفة وأصحابه ومالك في رواية والشافعي في القديم والليث وابن حزم وأبي ثور0

وتجب بعد غروب شمس ليلة العيد عند: مالك في رواية والشافعي في الجديد وأحمد واسحق والثوري.

و تجوز قبل العيد بيوم أو يومين عند: الجمهور ومالك وأحمد.

وتجوز تقديمها من أول الشهر عند: الشافعي0

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد عند: الجمهور، ولا تسقط بالتأخير بل تصير دينًا تؤدى ولو آخر العمر وهو قول الأربعة والجمهور0

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إلى الصلاة. (خ1509)

عن ابن عباس قال: فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرَّفثِ وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. (ص د 1609)

عن ابن عمر قال: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين0 ( خ 1511)

المقصود هنا: الجباة يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين 0

حكمها:

فرض عند: الجمهور ومالك والشافعي وأحمد0

واجبة عند: أبي حنيفة0

سنة عند: الظاهرية 0

مصرفها:

لفقراء المسلمين عند: المالكية وأحمد في قول وابن تيمية وابن القيم 0

وللمصارف الثمانية عند: الشافعي في المشهور وابن حزم 0

ويجوز للثمانية ويجوز تخصيصها للفقراء عند: الجمهور0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت