فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 1008

ويجوز إعطائها للذمي عند: أبي حنيفة ومحمد والزهري0

ولا يجوز عند: الجمهور 0

ولا تعطى للكافر والمرتد والفاسق والغني ومدعي البطالة والوالد والولد والزوجة أو أي أحد ممن تلزمهم نفقتهم 0

قال الشوكاني (2/17) : صدقة الفطر هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ، ومصرفها مصرف الزكاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت