ويجوز إعطائها للذمي عند: أبي حنيفة ومحمد والزهري0
ولا يجوز عند: الجمهور 0
ولا تعطى للكافر والمرتد والفاسق والغني ومدعي البطالة والوالد والولد والزوجة أو أي أحد ممن تلزمهم نفقتهم 0
قال الشوكاني (2/17) : صدقة الفطر هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ، ومصرفها مصرف الزكاة .