من الشمال: التنعيم على مسافة 6 كيلو مترات من مكة0
من الجنوب: أضاه على مسافة 15 كيلو متر من مكة.
من الشرق: الجعرانة على مسافة 16 كيلو متر من مكة0
من الغرب: الشميس على مسافة 15 كيلو متر من مكة0
من الشمال الشرقي: واد نخلة على مسافة 14 كيلو متر من مكة.
2-أهل الحل: وهم الذين يقيمون داخل المواقيت الخمسة مثل جده.
3-الآفاقيون: وهم الذين يقيمون خارج المواقيت وهؤلاء يحرمون من المواقيت.
الإحرام
هو نية أحد النسكين: الحج أو العمرة، أو نيتهما معًا، وهو ركن0
لقوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) (البينة: من الآية5)
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"0 (خ 1 )
آداب الإحرام:
1-النظافة: وتتحقق ، بتقليم الأظافر ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وتسريح الشعر0
2-يستحب الغسل للإحرام ، ولو كانت امرأة حائضًا أو نفساء 0
عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت"0 (ص د 1744)
3-التجرد من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام ، وما لا يستر الكعبين للرجلين 0
4-التطيب في البدن: وهو سنة عند: الشافعية والحنابلة0
عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ( خ 1539)
5-صلاة ركعتين: ينوي بهما سنة الإحرام0
عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ0 (م1184)
وتشرع صلاة ركعتين عند الميقات عند: الأربعة.
ولا تشرع عند: ابن باز والعثيمين.
ويكره الإحرام قبل الميقات عند: مالك وأحمد والشافعية والنووي.
ويصح بلا كراهة عند: الحنفية والشافعية في قول.