فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 1008

من الشمال: التنعيم على مسافة 6 كيلو مترات من مكة0

من الجنوب: أضاه على مسافة 15 كيلو متر من مكة.

من الشرق: الجعرانة على مسافة 16 كيلو متر من مكة0

من الغرب: الشميس على مسافة 15 كيلو متر من مكة0

من الشمال الشرقي: واد نخلة على مسافة 14 كيلو متر من مكة.

2-أهل الحل: وهم الذين يقيمون داخل المواقيت الخمسة مثل جده.

3-الآفاقيون: وهم الذين يقيمون خارج المواقيت وهؤلاء يحرمون من المواقيت.

الإحرام

هو نية أحد النسكين: الحج أو العمرة، أو نيتهما معًا، وهو ركن0

لقوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) (البينة: من الآية5)

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"0 (خ 1 )

آداب الإحرام:

1-النظافة: وتتحقق ، بتقليم الأظافر ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وتسريح الشعر0

2-يستحب الغسل للإحرام ، ولو كانت امرأة حائضًا أو نفساء 0

عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت"0 (ص د 1744)

3-التجرد من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام ، وما لا يستر الكعبين للرجلين 0

4-التطيب في البدن: وهو سنة عند: الشافعية والحنابلة0

عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ( خ 1539)

5-صلاة ركعتين: ينوي بهما سنة الإحرام0

عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ0 (م1184)

وتشرع صلاة ركعتين عند الميقات عند: الأربعة.

ولا تشرع عند: ابن باز والعثيمين.

ويكره الإحرام قبل الميقات عند: مالك وأحمد والشافعية والنووي.

ويصح بلا كراهة عند: الحنفية والشافعية في قول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت