فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 1008

7-اكتساب السيئات واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله0

8-المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم لقوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (البقرة: من الآية197)

9-عقد النكاح لنفسه أو لغيره، بولاية أو وكالة ، ويقع العقد باطلا لا تترتب عليه آثار الشرعية0

عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ( م1409 )

10-التعرض للصيد: يحرم على المحرم التعرض لصيد البر بالقتل أو الصيد ، أو الإشارة إليه ، أو الدلالة عليه أو تنفيره ويحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري ويحرم عليه بيعه أو شراؤه وحلب لبنه لقوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا )

(المائدة: من الآية96)

وأما صيد البحر فيجوز 0

11-الأكل من الصيد: يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه أو بإعانته عليه0

ويجوز أن يأكل المحرم من لحم الصيد الذي لم يصده هو أو لم يصد من أجله أو لم يشر إليه أو يعين عليه0

12-قطع الشجر:

عن ابن عباس. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إن هذا البلد حرام . لا يعضد شوكه. ولا يختلي خلاه ، ولا ينفر صيده. ولا تلتقط لقتطه إلا لمعرف". (م1353)

قال القرطبي: الشجر المنهي عنه هو ما ينته الله تعالى، من غير صنيع الآدمي ، أما ما ينبت بمعالجة الآدمي، فالجمهور على الجواز0

حكم من ارتكب محظورًا:

1-الجماع:

من جامع أثناء العمرة ، فسدت عمرته اتفاقًا 0

وعليه بدنة عند: المالكية والشافعية0

وعليه شاة عند: الحنفية والحنابلة0

من جامع قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه بالإجماع0

وعليه بدنة عند: المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية0

وعليه شاة عند: الحنفية0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت