فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1008

ومن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول فسد حجه عند: المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية0

ولا يفسد عند: الحنفية0

وعليه بدنة اتفاقًا 0

ومن جامع بعد التحلل الأول لا يفسد حجه0

وعليه شاة عند: مالك والشافعية في قول والحنابلة في قول0

وعليه بدنة عند: الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في قول والإمامية0

2-قتل الصيد:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) (المائدة:95) العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء ، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم0

قضى السلف في النعامة ببدنة ، وفى حمار الوحشي وبقر الوحشي ببقرة ، وفى الحمامة والقمري بشاة ، وفى الغزال بعنز ، وإذا لم يجد عنده جزاء قوم جزاءه بالدراهم ، ثم قومت الدراهم طعامًا ، فصام عن كل نصف صاع يومًا 0

3-قطع الشجر:

لم يرد في الجزاء دليل إلا قول الأئمة:

قال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمة هدى0

قال مالك: لا جزاء بل يأثم 0

قال الشافعي: فيه الجزاء00 في العظيمة بقرة و فيما دونها شاة 0

4-والمحظورات الباقية:

كحلق الشعر ، ولبس المخيط ، والتطيب ، وتغطية الرأس ، وتقليم الأظافر 0

من يفعل محظورًا منها لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام ، وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة .

ترك الواجبات: يوجب دم 0

ترك الوقوف بالمزدلفة بعذر لا شئ عليه عند: الحنفية والمالكية والشافعية0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت