فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 1008

وجملة القول في هذا البحث أن المشي خلف الجنازة أفضل منه أمامها لقوة دليله وأن الراكب لعذره أو غيره يكون خلفها وأن الركوب بعد الانصراف منها جائز بلا كراهة وأن المشي في الجميع أفضل من الركوب إلا لعذر0

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله"0

(خ 6514)

اتباع النساء الجنازة:

لا يجوز لهن اتباع الجنائز لما يقع منهن من الصياح والنياحة ولطم الخدود وإزعاج الميت وتألم الحي0

وفضل اتباع الجنازة إنما هو للرجال دون النساء0

عن عائشة قالت: لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. ( خ 869 )

وهذا في نساء زمانها رضي الله عنها فما ظنك بنساء زماننا0

عن أم عطية رَضِيَ اللَّهُ عَنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. (خ 1278)

ولم يعزم علينا: أي لم يوجب ولم يشدد علينا في المنع.

القيام للجنازة:

والقيام نوعان: قيام الجالس إذا مرت ، وقيام المشيع لها حتى توضع على الأرض.

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع"0 (خ 1310)

عن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا رأى أحدكم جنازة، فإن يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها، أو تخلفه، أو توضع من قبل أن تخلفه"0 (خ 1308)

عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. (ص حم 623)

فالآمر بالقيام منسوخ بحديث علي وغيره0

عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع"0 (م 959)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت