فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 1008

يجوز الدفن في أي وقت عدا الأوقات الثلاثة حين طلوع الشمس حين استوائها وحين غروبها0

ويجوز الدفن ليلا عند الضرورة0

عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. (م 831)

جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوما. فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. وقبر ليلا. فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. ( م 943)

مكان الدفن:

يدفن الميت في القبر وأقله حفرة تواري الميت وتمنع بعد ردمها ظهور رائحة تؤذي الحي ولا يتمكن من نبشها سبع0

وأكمله اللحد ، وهو حفرة في جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتجعل كالبيت المسقف بنصب اللبن عليه0

والدفن فيه مستحب بالإجماع0

عَن عائشة؛ قالت: لما مات رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في اللحد والشق. حتى تكلموا في ذلك. وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تصخبوا عند رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حيًا ولا ميتًا. أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعًا. فجاء اللاحد ، فلحد لرَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . ثم دفن - صلى الله عليه وسلم - . (ح هـ1558)

اللحد: يحفر للميت من الجانب القبلي من القبر ما يسع بدنه ، ويوضع الميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة ، ثم ينصب اللبن على اللحد ثم يطين ثم يهال عليه التراب0

والشق: حفرة مستطيلة في وسط القبر تبنى جوانبها أو غيره يوضع فيها الميت ويسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما0

ويرفع السقف قليلًا بحيث لا يمس الميت

ولم ينقل عند أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة ، إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - دفن في حجرته وذلك من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت