ويجوز نبش القبر لغرض صحيح كتحسين الكفن ، وغسل من دفن بلا غسل وتوجيه من دفن لغير القبلة ، وإخراج مال وقع في القبر أو ترك فيه0
عن جابر عنه قال: أتى النبي عبد الله بن أبي بعدما دفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه0 (خ1270)
10-وضع الجريد على القبر:
عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه مر بقبرين يعذبان، فقال:"إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة". ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله ، لم صنعت هذا؟ فقال:"لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا"0 (خ 1361)
قال الخطابي: فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالتخفيف عنهما0
وقال: وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس.أهـ
قال الجمهور: ليس في الحديث ما يدل على استحباب وضع الجريد على القبر لأنه واقعة حال لا تفيد العموم0
قال الألباني (أحكام الجنائز ص 200 ) :
ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور ، لأنه لم يكن من فعل السلف ولو كان خيرًا لسبقونا إليه0
قال الشيخ أحمد شاكر: