فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 1008

تعريفها: هي المصلحة المطلقة التى لم يشرع الشارع حكمًا لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو إلغاء 0

مثال: المصلحة التى شرع لأجلها الصحابة اتخاذ السجون أو ضرب النقود0

حجيتها: ذهب الجمهور إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية 0

بدليل: أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى ، وأن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يتبين أنهم شرعوا أحكامًا كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة لا لقيام شاهد باعتبارها 0

فأبو بكر - رضي الله عنه - ، جمع الصحف المفرقة التى دون فيها القرآن الكريم ، وحارب مانعي الزكاة 0

وعمر - رضي الله عنه - ، أمضى الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة ، واتخذ السجون 0

وعثمان - رضي الله عنه - ، جمع المسلمين على مصحف واحد وحرق ما عداه 0

وعلي - رضي الله عنه - حرّق الغلاة من الشيعة 0

شروط الاحتجاج بها:

1-أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية 0

2-أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية 0

3-أن لا يعارض التشريع بهذه المصلحة حكمًا أو مبدأ ثبت بالنص أو بالإجماع 0

الدليل السابع: العرف

تعريفه: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ، ويسمى العادة 0

أنواعه:

1-عرف صحيح:

وهو ما تعارفه الناس ، ولا يخالف دليلًا شرعيًا ولا يحل محرمًا ولا يبطل واجبًا 0

مثال: تعارف الناس على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر 0

2-عرف فاسد:

وهو ما تعارفه الناس ، ولكنه يخالف الشرع 0

مثل: تعارف الناس كثيرًا من المنكرات في الموالد والمآتم ، وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة 0

حكمه:

العرف الصحيح يجب مراعاته في التشريع وفى القضاء 0

والإمام مالك رحمه الله بنى كثيرًا من أحكامه على عمل أهل المدينة 0

الدليل الثامن: الاستصحاب

تعريفه: هو الحكم على الشيء بالحال التى كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال 0

وعلى الاستصحاب بنيت المبادئ الشرعية الآتية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت