تعريفها: هي المصلحة المطلقة التى لم يشرع الشارع حكمًا لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو إلغاء 0
مثال: المصلحة التى شرع لأجلها الصحابة اتخاذ السجون أو ضرب النقود0
حجيتها: ذهب الجمهور إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية 0
بدليل: أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى ، وأن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يتبين أنهم شرعوا أحكامًا كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة لا لقيام شاهد باعتبارها 0
فأبو بكر - رضي الله عنه - ، جمع الصحف المفرقة التى دون فيها القرآن الكريم ، وحارب مانعي الزكاة 0
وعمر - رضي الله عنه - ، أمضى الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة ، واتخذ السجون 0
وعثمان - رضي الله عنه - ، جمع المسلمين على مصحف واحد وحرق ما عداه 0
وعلي - رضي الله عنه - حرّق الغلاة من الشيعة 0
شروط الاحتجاج بها:
1-أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية 0
2-أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية 0
3-أن لا يعارض التشريع بهذه المصلحة حكمًا أو مبدأ ثبت بالنص أو بالإجماع 0
الدليل السابع: العرف
تعريفه: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ، ويسمى العادة 0
أنواعه:
1-عرف صحيح:
وهو ما تعارفه الناس ، ولا يخالف دليلًا شرعيًا ولا يحل محرمًا ولا يبطل واجبًا 0
مثال: تعارف الناس على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر 0
2-عرف فاسد:
وهو ما تعارفه الناس ، ولكنه يخالف الشرع 0
مثل: تعارف الناس كثيرًا من المنكرات في الموالد والمآتم ، وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة 0
حكمه:
العرف الصحيح يجب مراعاته في التشريع وفى القضاء 0
والإمام مالك رحمه الله بنى كثيرًا من أحكامه على عمل أهل المدينة 0
الدليل الثامن: الاستصحاب
تعريفه: هو الحكم على الشيء بالحال التى كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال 0
وعلى الاستصحاب بنيت المبادئ الشرعية الآتية: