عن خالد بن الوليد قال:أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بضب مشوي، فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال:"لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه". فأكل خالد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر. ( خ 5537 )
فالضب حلال عند: مالك والشافعي والأوزاعي والجمهور وأحمد.
مكروه عند: أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والثوري.
2-الضبع
عن ابِن أبي عَمّارٍ قال: قُلْتُ لَجابر: الضّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قالَ: نَعَمْ. قال قلت: آكُلُهَا؟ قال: نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: نَعَمْ . ( ص ت 1791 )
الضبع حلال عند: الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وابن حزم وداود ومالك .
حرام عند: أبي حنيفة والهادوية.
مكروه عند: أبي حنيفة وأصحابه ومالك .
3-الخيل
سميت الخيل خيلا لاختيالها في المشي
عن أسماء قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه. ( خ 5519 )
الخيل حلال عند: الجمهور والشافعي وأحمد وأبي يوسف وابن تيمية واسحق.
حرام عند: أبي حنيفة .
مكروه عند: مالك والأوزاعي.
قال ابن تيمية: إذا تولد البغل بين فرس وحمار وحشي جاز أكله ، وهكذا كل متولد بين أصليين مباحين0
وإنما حرم ما تولد بين حلال وحرام كالبغل الذي أحد أبويه حمار أهلي
( الفتاوى 35/208 )
عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل. ( خ5520)
4-الحمار الوحشي
عن جابر قال: أكلنا،زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهلي. (م1941)
فالحمار الوحشي حلال بالإجماع
5-القنفذ
حلال عند: الشافعي وأصحاب الرأي وابن أبي ليلى والليث وأبي ثور والشوكاني ومالك والجمهور.
حرام عند: أبي حنيفة .
السلحفاة يجوز أكلها عند: مالك.
6-اليربوع
وتسميه العامة الجربوع حيوان طويل الرجلين قصير اليدين لونه كالغزال