فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1008

حلال عند: الشافعي وأبي ثور ومالك وأحمد في رواية والشافعي وأصحابه وابن المنذر.

مكروه عند: أبي حنيفة وأحمد في رواية.

ما يحرم منه

1-العشرة المحرمة في كتاب الله

قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ) (المائدة: من الآية3)

والآية تفيد الحصر0

أ- الميتة

ما مات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد 0

والحكمة في تحريمها أنها ضارة ربما تكون قد ماتت بمرض ، كما أن انحباس الدم فيها يؤدي إلى فساد لحمها فهي ضارة للدين والبدن0

الميتْ: هو الذي فارق الحياة.

الميتِّ: الذي فارق الحياة ، والذي لم يمت بعد0

وجلد الميتة قبل الدبغ نجسة وبعده تصير طاهرة عند: الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف .

ولا تطهر بالدبغ عند: أحمد

أنفحة الميتة نجسة عند: الشافعي .

طاهرة عند: أبي حنيفة ومالك.

ب- الدم المسفوح

حرام لضرره ، وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات ، ونجس لا يجوز أكله ولا الانتفاع به0

أما غير المسفوح كالكبد والطحال فحلال ، وكذا ما يكون في اللحم.

جـ - لحم الخنزير

قذر حيث أن أشهى غذاء للخنزير القاذورات ، وأكل لحمه يسبب الدودة القتالة وهي ذات مخالب تنتقل للإنسان وتتجه إلى قلبه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم ، أما شعره فمباح0

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ لَعِبَ بِالنّرْدَشِير ِ، فَكَأَنّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِه"ِ0 (م2260 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت