حلال عند: الشافعي وأبي ثور ومالك وأحمد في رواية والشافعي وأصحابه وابن المنذر.
مكروه عند: أبي حنيفة وأحمد في رواية.
ما يحرم منه
1-العشرة المحرمة في كتاب الله
قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ) (المائدة: من الآية3)
والآية تفيد الحصر0
أ- الميتة
ما مات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد 0
والحكمة في تحريمها أنها ضارة ربما تكون قد ماتت بمرض ، كما أن انحباس الدم فيها يؤدي إلى فساد لحمها فهي ضارة للدين والبدن0
الميتْ: هو الذي فارق الحياة.
الميتِّ: الذي فارق الحياة ، والذي لم يمت بعد0
وجلد الميتة قبل الدبغ نجسة وبعده تصير طاهرة عند: الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف .
ولا تطهر بالدبغ عند: أحمد
أنفحة الميتة نجسة عند: الشافعي .
طاهرة عند: أبي حنيفة ومالك.
ب- الدم المسفوح
حرام لضرره ، وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات ، ونجس لا يجوز أكله ولا الانتفاع به0
أما غير المسفوح كالكبد والطحال فحلال ، وكذا ما يكون في اللحم.
جـ - لحم الخنزير
قذر حيث أن أشهى غذاء للخنزير القاذورات ، وأكل لحمه يسبب الدودة القتالة وهي ذات مخالب تنتقل للإنسان وتتجه إلى قلبه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم ، أما شعره فمباح0
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ لَعِبَ بِالنّرْدَشِير ِ، فَكَأَنّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِه"ِ0 (م2260 )