عن جابر أنه سمع أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن اللّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول اللّه أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرام". ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:"قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"0 (خ 2236 )
د- ما أهل لغير الله به
ذكر اسم غير الله عند ذبحه ، وهذا التحريم من أجل المحافظة على التوحيد ، أو ما ذبح لغير الله كالذي يذبح تقربًا للأولياء فهو شرك وإن جعل الذبح لله والثواب للشيخ فهو يحرم أيضا لأنه تشبه بالمشركين والمجوس0
هـ - المنخنقة
التي تخنق فتموت ، إما في وثاقها، وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه.
قال قتادة: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها0
و- الموقوذة
التي ضربت بعصا أو نحوه فقتلت.
قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها.
ز- المتردية
التي تقع من مكان عال فتموت ، أو تقع في بئر ونحوه فتموت0
ح - النطيحة
التي تنطحها أخرى فتموت 0
ط - وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
كالأسد أو النمر أو الكلب فأكل بعضها فماتت0
قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا أكل السبع شيئًا من هذا أو أكل منه ، أكلوا ما بقي0 (أثر 1130طبري)
وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة من هذه المذكورات فذبحتموه فإنه يحل حينئذ ، بحيث إذا أدركت منه عينًا تطرف ، أو ذنبًا يتحرك ، أو رجل تركض ، أي تحركت حركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح0
ى - وما ذبح على النصب
ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت ، والطاغوت كل ما عبد من دون الله أو ما ذبح على الأحجار المنصوبة التي كانوا يعظمونها ، وكان لهم 360 حجرًا حول الكعبة يذبحون عندها ويضعون اللحم عليها0