الحيوان الذي خنق أو وقذ أو تردى أو أفترس وأدركت فيه حياة مستقرة فإنه لو ذكى حل ، أما لو مات فإنه يحرم .
وإذا لم يمت ولكن غلبه على الظن أنه لن يعيش فإذا زكى حل عند: الأحناف والشافعية ومالك في قول .
ويحرم عند: بعض المالكية وبعض الشافعية0
عن علي بن أبي طالب. أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من لعن والديه. ولعن الله من غير منار الأرض"0 ( م 1978 )
محدثًا: هو من يأتي لما فيه فساد في الأرض من جناية على غيره أو غير ذلك0
من ذبح لغير الله لا تحل ذبيحته ، وإن قصد تعظيم المذبوح له كفر0
2-ما قطع من الحي
عنْ أبي وَاقِدٍ قال: قال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -:"مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيّةٌ فَهِيَ مَيّتَة"0
(ص ت 1480)
يستثنى منه ك ميتة السمك والجراد ، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها إذا دبغ0
3-الحمر الأهلية والبغال
البغل هو ما تولد بين مأكول وهو الحصان وغير مأكول وهو الحمار فصار حرامًا لأن جانب الحظر يغلب جانب الإباحة0 قال الله تعالى: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) (النحل:8) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِي قالّ: حرمّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيّة0 (خ 5527)
عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل. (خ5520)
عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر مناديًا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمُر الأهلية، فإنها رجس. فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم. (خ 5528)
ويطهر جلده بالدباغ عند: مالك.
ولحوم الحمر الأهلية حرام عند: الجمهور ومالك في رواية وأبي حنيفة والشافعي وداود وأحمد.