فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 1008

وموسع من حيث إنه يسع أعمال الحج وغيرها من جنسها 0

2-عيني وكفائي:

العيني: هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين ولا يجزئ قيام مكلف عن آخر 0

مثال:الصلاة والزكاة والصوم والحج والوفاء بالعقود واجتناب المحرمات كالخمر والميسر وإعطاء كل ذي حق حقه 0

الكفائي: هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين ، وإذا لم يقم به أي فرد أثم الجميع بإهمال هذا الواجب كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتكفين الموتى وصلاة الجنازة 0

ففرض الكفاية واجب على الجميع وكل بقدر ما تهيئه له قدرته 0

وقد ينقلب عينيًا إذا كان المطالب به واحدًا 0

3-محدد وغير محدد:

المحدد: هو ما عين له الشارع مقدارًا معلومًا بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من هذا الواجب إلا إذا أداه على ما عيّن الشارع: كالصلوات الخمس 0

والواجب المحدد يجب دينًا في الذمة وتجوز المقاضاة به إذا كان ماليًا 0

غير المحدد: وهو ما لم يعين الشارع مقداره، بل طلبه بغير تحديد، كالإنفاق في سبيل الله والتعاون على البر

ولا يجب دينًا في الذمة ، ولا يجوز المقاضاة به 0

4-معين ومخير:

المعين: هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير كالصلاة والصيام 0

ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه دون غيره 0

المخير: وهو ما طلب الشارع واحدة من أمور معينة: كأحد خصال الكفارة الثلاثة ، وتبرأ الذمة بأداء أي واحدة منها 0

ب- المندوب

المندوب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا غير حتم ، بأن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل على التحتيم ، أو اقترنت بطلبه قرائن تدل على عدم التحتيم 0

مثال:

? إذا طلب الشارع الفعل بصيغة: يسن كذا أو يندب كذا ، كان المطلوب مندوبًا .

? وإذا طلبه بصيغة الأمر ، ودلت القرينة على أن الأمر للندب كان مندوبًا 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت