قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى: إذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله أخذت بقول الصحابة من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى غيره فلا يسوغ مخالفة رأيهم جميعًا 0
الحكم التكليفى
هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير 0
وينقسم إلى خمسة أقسام وهي:
الإيجاب - الندب - التحريم - الكراهة - الإباحة 0
أ- الواجب
تعريفه: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتمًا ودل على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه أو على قرينة شرعية أخري 0
ويثاب فاعله ويعاقب تاركه ويسمى: الفرض واللازم والركن 0
مثل: كتب عليكم 0 فرض عليكم 0 وأقيموا الصلاة 0 آتوا الزكاة 0 وقضى ربك 0
ومنكر الواجب كافر ، وتاركه متأولًا فاسق 0
ويقسم الواجب إلي:
1-مطلق ومؤقت:
المطلق: هو ما ألزم الشارع بفعله دون أن يحدد من عمر المكلف وقتًا لأدائه ، فلا يذم المكلف على تأخير فعله من وقت الاستطاعة 0
مثل: الكفارة على الحنث في اليمين 0
فإن شاء الحانث كفّر بعد الحنث مباشرة ، وإن شاء كفّر بعد ذلك ولا إثم عليه بالتأخير ، ولكن ينبغي له المبادرة إلى الأداء لأن الآجال مجهولة ، ولا يعلم الإنسان متى تحل به مصيبة الموت 0
المؤقت: هو ما طلب الشارع فعله حتمًا في وقت معين: كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، والحج ويأثم المكلف بتأخيره عن وقته بغير عذر لأنه واجبان.
فعل الواجب ، وفعله في وقته ،وينقسم إلى:
أ- المضيق: وهو ما ألزم الشارع بفعله في وقت مساو لوقت أدائه 0
مثل: صيام يوم من رمضان 0 فلا يتسع لغيره 0
ب- الموسع: وهو ما ألزم الشارع بفعله في وقت يزيد على وقت أدائه 0
مثل: الصلوات المكتوبة 0
فيمكن فعلها وفعل غيرها من جنسها في وقتها 0
ج- ذو الشبهين: هو ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت يشبه الموسع من جهة ويشبه المضيق من جهة أخرى مثل: الحج 0
فهو مضيق من حيث إنه لا يصح إيقاع أكثر من حج في العام الواحد 0