ولا يصلح أن يكون سببًا شرعيًا تترتب عليه أحكامه ، وإذا كان محل العقد بطل العقد ، ولم يترتب عليه أثره الشرعي 0
فالسرقة:لا تكون سببًا شرعيًا لثبوت الملك 0
والزنا:لا يصلح سببًا شرعيًا لثبوت النسب والتوارث 0
والميتة: إذا كانت محلًا للعقد بطل البيع ولم يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح 0
ولكن قد يباح المحرم لذاته عند الضرورة لأن تحريمه كان سبب مفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضروريات الخمس 0
فمثلًا: الخمر يحل شربها دفعًا لهلاك النفس ، وكذلك الميتة ، لأن حفظ النفس ضروري فكان لابد من تحصيله بإباحة المحرم 0
2-محرم لغيره: ويسمى محرمًا لعارض 0
وهو فعل حكمه الشرعي ابتداءً الوجوب أو الندب أو الإباحة ولكن اقترن به عارض جعله محرمًا مثل: البيع بعد النداء لصلاة الجمعة 0 فالبيع مباح ولكن اقترن به ما جعله محرمًا 0
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة:9)
? وطء الرجل زوجته حال حيضها 0
? النكاح مع الخطبة على خطبة الغير 0
? النكاح المقصود به تحليل المطلقة ثلاثًا لمطلقها0
حكم هذا النوع:
يصلح سببًا شرعيًا تترتب عليه آثاره ، فالعمل صحيح مع الأثم 0
وقيل بفساد الفعل وبطلان العمل 0
د - المكروه
هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك 0 كالأخذ بالشمال والإعطاء بها0
والمكروه: يثاب تاركه امتثالًا ، ولا يعاقب فاعله 0
وقد يكون ذلك بنفس الصيغة:
(إن الله كره لكم قيل وقال000 ) ( خ 1477)
وإما أن تكون الصيغة من صيغ النهى وقامت القرينة على صرفها إلى الكراهة مثل:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)
(المائدة: من الآية101)
والقرينة الصارفة عن التحريم ما جاء بنفس الآية: