عن البراء ابن عازب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء"0 (خ9680-5545)
عن جندب قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها". (خ5562 )
وتكفي أضحية واحدة عن البيت الواحد فيضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته، وتجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، فتجزئ البقرة والجمل عن سبعة أشخاص0
عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة0 ( م1318)
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِي ِّ - صلى الله عليه وسلم - ، يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى.
(ص هـ3147)
توزيع لحم الأضحية
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء
عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"كلوا وأطعموا وادَّخروا".
(خ 5569)
ويجوز نقلها إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها ، ولا يعطى للجزار من لحمها شيئًا كأجر0
عن علي قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أقوم على بدنة. وأن أقسم . لحومها وجلودها وجلالها. في المساكين. ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. (م 1317)
ويجوز بيع جلدها والتصدق بثمنها عند أحمد واسحق وأبي ثور ولا يجوز عند مالك وأبي حنيفة0
ويسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبر: اللهم هذا عني أو عن فلان ، ويسمى لنفسه ، فإن كان لا يحسن الذبح فليشهده ، ومن لم يجد أضحية ، فليأخذ من شعره ويقلم أظافره ويقص شاربه ويحلق عانته ، فإن فعل فكأنما ضحى.