فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 1008

عن ابن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل:"أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة"، فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أبنى أفأضحي بها؟ قال:"لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظافرك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل". (ص حم 6575)

العقيقة

العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ، وهي سنة مؤكدة ، ولو كان الأب معسرًا عند الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في رواية ، وواجبة عند الليث وداود وأحمد في رواية والظاهرية

عن ابنِ عَبّاسٍ: أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَقّ عن الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا 0 (ص د2841)

عن سَمُرَةَ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كُلّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمّى"0 (ص د2838)

رهينة: أي أن العقيقة لازمة لابد منها فشبهت بالرهن.

قال أحمد: يريد أنه إن لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه0

عن سلمان بن عامر الضَّبيُّ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى". ( خ5472 )

أميطوا: أزيلوا.

الأذى: القذارة والنجاسة.

ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان ، وعن البنت شاة ، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - 0

عن أُمّ كُرْز قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"عن الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَن الْجَارِيَةِ شَاة". (ص د 2458)

وقت الذبح

يوم السابع من ولادته إن تيسر وإلا في اليوم الرابع عشر ، وإلا في اليوم الحادي والعشرين وإلا ففى أي يوم من الأيام0

عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين"0 ( هق 303/9 ص ج 4132 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت