قال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - غير صفرة العصفر المنهي عنه0
ب- المزعفر: وهو أن يستعمل الزعفران في ثوب أو بدن ، وهو من طيب النساء ، وقيل النهى عن التزعفر في البدن0
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرّجُلُ0 (خ5846)
الزعفران: نباتان يستعمل في صبغ الثياب0
ويجوز لبس الأصفر غير المعصفر والمزعفر0
ج- لبس الأحمر: يجوز للنساء دون الرجال لبس الأحمر الخالص ، أما المشوب بالأحمر فجائز للنساء والرجال0
عَنْ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: َنَهَانَا - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ0 (خ 5849)
الديباج: الرقيق من الحرير.
القسي: نسبة إلى بلد يقال لها القس بمصر ، ثياب خالطها حرير.
الإستبرق: الغليظ من الحرير.
المياثر: الميثرة: أغشية للسروج تتخذ من الحرير.
عن البراء - رضي الله عنه - قال: كان رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مربوعا ً، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئًا قط أحسن منه0 (خ 5848)
الحلة الحمراء: بردان يمنيان منسوجان بخيوط حمر مع سود كسائر البرود اليمنية ، ووصف بالحمرة باعتبار ما فيها من الخيوط الحمر ، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه0
فلبس الأحمر الخالص مكروه عند: الحنفية والحنابلة.
د-لبس الأبيض: وهو مستحب
عن ابن عباس أن رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم"0 (ص د4061)
والأمر محمول على الندب
هـ- لبس الأخضر:
عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيت عليه بردين أخضرين. (ص د 4065)
وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء.
و- لبس الأسود: يجوز لبس اللون الأسود