فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 1008

قال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - غير صفرة العصفر المنهي عنه0

ب- المزعفر: وهو أن يستعمل الزعفران في ثوب أو بدن ، وهو من طيب النساء ، وقيل النهى عن التزعفر في البدن0

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرّجُلُ0 (خ5846)

الزعفران: نباتان يستعمل في صبغ الثياب0

ويجوز لبس الأصفر غير المعصفر والمزعفر0

ج- لبس الأحمر: يجوز للنساء دون الرجال لبس الأحمر الخالص ، أما المشوب بالأحمر فجائز للنساء والرجال0

عَنْ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: َنَهَانَا - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ0 (خ 5849)

الديباج: الرقيق من الحرير.

القسي: نسبة إلى بلد يقال لها القس بمصر ، ثياب خالطها حرير.

الإستبرق: الغليظ من الحرير.

المياثر: الميثرة: أغشية للسروج تتخذ من الحرير.

عن البراء - رضي الله عنه - قال: كان رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مربوعا ً، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئًا قط أحسن منه0 (خ 5848)

الحلة الحمراء: بردان يمنيان منسوجان بخيوط حمر مع سود كسائر البرود اليمنية ، ووصف بالحمرة باعتبار ما فيها من الخيوط الحمر ، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه0

فلبس الأحمر الخالص مكروه عند: الحنفية والحنابلة.

د-لبس الأبيض: وهو مستحب

عن ابن عباس أن رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم"0 (ص د4061)

والأمر محمول على الندب

هـ- لبس الأخضر:

عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيت عليه بردين أخضرين. (ص د 4065)

وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء.

و- لبس الأسود: يجوز لبس اللون الأسود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت