فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأصل في تصوير كل ما فيه روح أنه حرام سواء أكانت الصور مجسمة أم رسومًا على ورق أو قماش أو جدران ونحوها ،أم كانت صورًا شمسية0
وقال في فتوى رقم 3374:
المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها لأن المقصود منها ما فيها من العلم والأخبار، ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من صور، ولا يجوز وضع التلفاز في المصلى لما فيه من اللهو الباطل، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية لما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة0
وقال في فتوى رقم 3592:
تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام ، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعد إليه0
وقال في فتوى رقم4513:
التليفزيون يحرم لما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات ،ويباح ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه ، وإذا غلب شره على خيره كان الحكم للغالب0
وقال في فتوى رقم 7857:
إذا كانت الصورة مهانة أو مقطعة جاز استعمال ما رسمت عليه كالبساط ونحوه0
وقال في فتوى رقم 2677:
ليست الصور ضرورية للتوضيح في الدراسة بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح ، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح0
وقال في فتوى رقم 5350:
اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير ، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها.
وقال في فتوى رقم 902:
جمع الصور للذكرى لا يجوز بل يجب إتلافها ، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به0
وقال في فتوى رقم 1452:
إذا اضطر الإنسان لوضع الصورة في حفيظة نقود أو جواز سفر أو استمارة اختبار لإقامة أو نحو ذلك رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصًا من ذلك.
قال الشيخ عبد الرحمن قراعة في فتوى رقم613 عام 1339هـ: