فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 1008

وقال: فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا ، وفتح للناس باب الشرك ووسائله0

ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد0

14-قال الألباني في آداب الزفاف ص113:

تعليق الصور على الجدران، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة ، لها ظل أو لا ظل لها ، يدوية أو فوتغرافية ،فإن ذلك كله لا يجوز ، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها0

وقال: لا يجوز لمسلم عارف بحكم التصوير أن يشتري ثوبًا مصورًا ولو للامتهان ، لما فيه من التعاون على المنكر، فمن اشتراه ولا علم له بالمنع جاز له استعماله ممتهنًا 0

وقال: وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه، الرسم باليد والتصوير بالشمس ، جازمين بذلك ، فإننا لا نرى مانعًا من تصوير ما فيه فائدة متحققة بدون أن يقترن بها ضرر ما ، مثل:التصوير الذي يحتاج إليه في الطب وفى الجغرافيا وفى الاستعانة على اصطياد المجرمين والتحذير منهم ، ونحو ذلك فإنه جائز، بل قد يكون بعضه واجبًا في بعض الأحيان ، والدليل على ذلك حديثان: حديث عائشة التي كانت تلعب بالبنات ، وحديث:كنا نصوم صبياننا الصغار ونجعل لهم اللعبة من العهن ، فقد دل الحديثان على جواز التصوير واقتنائه إذا ترتبت على ذلك مصلحة تربوية ، ويلحق بذلك كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، ويبقى ما سوى ذلك على الأصل وهو التحريم مثل صور: المشايخ والعظماء والأصدقاء ونحوها مما لا فائدة فيه بل فيه التشبه بالكفار عبدة الأصنام0

وقال: يجب حرق الصور والتخلص منها ، وهي التي ليس في حاجة إليها0

قال ابن باز في فتوى رقم 1953:

لاشك أن تصوير كل ما فيه روح حرام بل من الكبائر، والإثم يعم من باشر التصوير ، ومن كلفه به ، وكل من أعان عليه ، أو تسبب فيه لأنهم متعاونون على الإثم0

وقال في فتوى رقم 1978:

التصوير الشمس للأحياء والاحتفاظ بهذه الصور حرام بل هو من الكبائر0

وقال في فتوى رقم 2036:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت