فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 1008

والفسخ بنوعيه ينهي العلاقة الزوجية في الحال وينقص عدد الطلقات0

أما الطلاق فهو إما رجعي لا ينهي العلاقة الزوجية في الحال ولا ينقص عدد الطلقات0

وإما بائن ينهي العلاقة الزوجية في الحال وينقص عدد الطلقات0

اللعان:

اللعان مأخوذ من اللعن ، واللعان هو الإبعاد0

وهو: أن يحلف الرجل إذا رمى امرأته بالزنى أربع مرات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات، إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين

وشرع اللعان في شهر شعبان 9هـ0

عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة". ( خ 5315)

ومعنى قوله ألحق الولد بأمه: أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما وأما الأم فترث منه ما فرض اللّه لها ، فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت