والفسخ بنوعيه ينهي العلاقة الزوجية في الحال وينقص عدد الطلقات0
أما الطلاق فهو إما رجعي لا ينهي العلاقة الزوجية في الحال ولا ينقص عدد الطلقات0
وإما بائن ينهي العلاقة الزوجية في الحال وينقص عدد الطلقات0
اللعان:
اللعان مأخوذ من اللعن ، واللعان هو الإبعاد0
وهو: أن يحلف الرجل إذا رمى امرأته بالزنى أربع مرات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات، إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين
وشرع اللعان في شهر شعبان 9هـ0
عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة". ( خ 5315)
ومعنى قوله ألحق الولد بأمه: أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما وأما الأم فترث منه ما فرض اللّه لها ، فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه0