فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1008

لقوله تعالى: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) (المجادلة: من الآية3)

وكما يحرم المسيس فإنه يحرم كذلك مقدماته ، من التقبيل والمعانقة ونحو ذلك0

والأثر الثاني: وجوب الكفارة بالعود0

والعود إرادة المسيس سواء فعل أم لم يفعل عند: أبي حنيفة وأصحابه.

والعود إمساكها بعد الظهار وقتًا يسع الطلاق فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال وهو قول:الشافعي.

والعود هو العزم على الوطء فقط ، وإن لم يطأ عند: مالك وأحمد.

والعود هو إعادة لفظ الظهار، فالكفارة لا تجب إلا بالظهار المعاد لا المبتدأ عند: داود والظاهرية وشعبة.

وإذا مس الرجل زوجته قبل التكفير فإن ذلك حرام عليه.

والكفارة لا تسقط ولا تتضاعف ، بل تبقى كما هي كفارة واحدة.

والكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

وسئل ابن تيمية في فتاوى النساء في الطلاق ص 231:

فى رجل قال لزوجته: أنت علي حرام مثل أبي وأمي، وقال لها: أنت علي حرام مثل أمي وأختي ، فهل يجب عليه طلاق ؟

فأجاب: لا طلاق بذلك لكن إن استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا0

فسخ العقد:

نقضه وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين

وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد وهو في حالتين:

1-إذا تبين أن الزوجة التي عقد عليها تحرم عليه من الرضاع

2-إذا عقد غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة ، ثم بلغ الصغير أو الصغيرة فمن حق كل منهما أن يختار البقاء على الزوجية أو إنهائها ويسمى هذا خيار البلوغ0

وقد يكون الفسخ بسبب طارئ يمنع بقاءه، وهو في حالتين:

1-إذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام، ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة0

2-إذا أسلم الزوج وأبت الزوجة أن تسلم ، وكانت مشركة ، فإن العقد حينئذ يفسخ بخلاف الكتابية فإن العقد يبقى صحيحًا، إذ أنه يصح العقد على الكتابية ابتداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت