فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1008

الظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته:أنت علي كظهر أمي فلو ظاهر الرجل يريد الطلاق كان ظهارًا0

ولو طلق يريد ظهارًا كان طلاقًا.

فلو قال الرجل أنت علي كظهر أمي وعنى به الطلاق لم يكن طلاقًا و كان ظهارًا لا تطلق به المرأة0

والظهار حرام بالإجماع ، فلا يجوز الإقدام عليه0

وقد ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن الكريم:

قال الله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (المجادلة:2) عن خُوْلَة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوسُ بن الصامت، فجئت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه، ورسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يجادلني فيه، ويقول: اتقي اللّه فإِنه ابن عمِّك، فما برحت حتى نزل القرآن {قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها} إلى الفرض، فقال: يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: يا رسول اللّه، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينًا، قالت: ما عنده من شئ يتصدق به، قالت: فأُتي ساعتئذٍ بعرقٍ من تمرٍ، قلت: يا رسول اللّه فإِني أعينه بعرقٍ آخر قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك، قال: والعرق ستون صاعًا. (ح د2214)

والظهار مختص بالأم عند: الجمهور.

يقاس على الأم جميع المحارم عند: الأحناف والشافعي في قول الأوزاعي والثوري وزيد

والظهار يكون من الزوج العاقل، البالغ، المسلم، لزوجته0

وإذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي إلى الليل (أي مؤقت) ثم أصابها قبل تلك المدة فحكمه أنه ظهار0

وإذا ظاهر الرجل من امرأته ،ترتب على الظهار أثران:

الأثر الأول: حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت