قال الله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة: من الآية229)
والخلع يجعل أمر المرأة بيدها:
ولا رجعة له عليها لأنها بذلت المال لتتخلص من الزوجية0
قد بانت من زوجها بالخلع وهو قول:الجمهور والأربعة.
ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها ، ويعقد عليها عقدًا جديدًا0
والخلع طلاق بائن عند الجمهور.
والخلع فسخ عند: أحمد وداود.
والمختلعة تعتد بحيضة عند: أحمد في رواية واسحق وابن تيمية، وابن القيم.
وعدتها ثلاث حيض عند: الجمهور0
نشوز الرجل
إذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها إما لمرضها أو لكبر سنها ، أو لدمامة وجهها ، فلا جناح أن يصلحا بينهما، ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ترضية لزوجها0
قال الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (النساء: من الآية128)
عن عائشة أن سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفرقت أن يفارقها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول اللّه، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - منها، قالت: نقول في ذلك أنزل اللّه عز وجل وفي أشباهها ، أراه قال: وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا0 (ح د2135)
فرقت: خافت.
وإذا وقع الشقاق بين الزوجين ،واستحكم العداء، وخيف من الفرقة، بعث الحاكم حكمين لينظر في أمرهما لإبقاء الحياة الزوجية أو إنهائها0
قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ) (النساء: من الآية35)
ويشترط فيهما: العقل والبلوغ والعدالة والإسلام0
ولا يشترط أن يكونا من أهلهما ،والأمر في الآية للندب0
ولهما أن يفعلا ما فيه المصلحة من الإبقاء أو الإنهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما وهو قول: مالك والأوزاعي واسحق وابن المنذر0
الظهار