فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 1008

وفى الحديث دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف وإذا وقع اللعان سقط الحد عنه0

وإذا أقام الزوج الشهود على الزنا فإنه لا يلاعن عند: أبي حنيفة داود.

ويلاعن عند: مالك والشافعي.

اللعان يمين عند: مالك الشافعي والعترة الجمهور.

وهو شهادة عند: أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في قول الإمام يحيى.

وهو يشمل اليمين والشهادة عند: ابن القيم.

إذا نكل أي امتنع الزوج عن اللعان فعليه حد القذف عند: مالك الشافعي وأحمد.

إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأكيد.

إذا كذب الرجل نفسه لا يجتمعان أبدًا عند: الجمهور.

وتقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان عند: مالك.

وتقع بعد أن يكمل الزوج لعانه عند: الشافعي.

لا تقع إلا بعد حكم الحاكم عند: أبي حنيفة أحمد والثوري.

الفرقة الحاصلة باللعان فسخ عند: أبي حنيفة.

المتعة:

قال الشيخ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام ص97 رقم 163، 165:

والخلاف في وجوب المتعة للمطلقة المدخول بها ولغير المدخول بها إذا سمى لها الصداق ، خلاف معروف مفصل في كتب التفسير والفقه ، والذي نرضاه ونختاره وجوبها لكل مطلقة مطلقًا إلا التي سمى مهرها ولم يدخل بها ، جمعا بين الآيات ، واستعمالًا لكل آية في نصها وموضوعها وهو مذهب الشافعي وقول لأحمد ، واختاره ابن تيمية0

وأما ابن حزم فإنه ذهب إلى وجوب المتعة لكل مطلقة0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت