فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 1008

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول اللّه إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"استهما عليه". فقال زوجها: من يحاقني في ولدي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به".

(ص د2277)

بئر أبي عنبة: بئر بعيدة عن المدينة بنحو ميل.

وهو قول: الشافعي والحنابلة.

والأب أحق به عند: أبي حنيفة.

والأم أحق به عند: مالك.

والصغيرة تخير عند: الشافعي.

والأم أحق حتى تزوج أو تبلغ عند: أبي حنيفة.

والأم أحق حتى تزوج ويدخل بها الزوج عند: مالك.

الأب أحق بها عند: الحنابلة.

والابن يكون بين الأبوين ، فيكون عند أمه في الليل ، وعند أبيه في النهار وهو قول: الشافعية

وإذا كان سفر أحدهما لحاجة فهو عند المقيم منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت