عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول اللّه إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"استهما عليه". فقال زوجها: من يحاقني في ولدي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به".
(ص د2277)
بئر أبي عنبة: بئر بعيدة عن المدينة بنحو ميل.
وهو قول: الشافعي والحنابلة.
والأب أحق به عند: أبي حنيفة.
والأم أحق به عند: مالك.
والصغيرة تخير عند: الشافعي.
والأم أحق حتى تزوج أو تبلغ عند: أبي حنيفة.
والأم أحق حتى تزوج ويدخل بها الزوج عند: مالك.
الأب أحق بها عند: الحنابلة.
والابن يكون بين الأبوين ، فيكون عند أمه في الليل ، وعند أبيه في النهار وهو قول: الشافعية
وإذا كان سفر أحدهما لحاجة فهو عند المقيم منها.