فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1008

ويشترط في الحضانة أن تتولى تربية الطفل وتقوم على شؤنه: الكفاءة والقدرة ، ويتحققان بشروط هي: الإسلام ، العقل ، الحرية ، البلوغ ، القدرة على التربية ، الأمانة ، الخلق ، أن لا تكون متزوجة إلا من قريب محرم من الصغير كالعم.

أجر الحضانة مثل أجر الرضاع، لا تستحقها الأم ما دامت زوجة أو معتدة0

قال الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة: من الآية233)

أما بعد انقضاء العدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاع0

قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق: من الآية6)

وغير الأم تستحق أجرة الحضانة:

ويجب على الأب أجرة الرضاع أجرة الحضانة وأجرة المسكن وإن لم يكن لها مسكن مملوك،

وأجرة الخادم، وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعلاج ونحو ذلك

وهذه الأجرة دين في ذمة الأب ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء0

وتنتهي الحضانة إذا استغنى الصغير عن خدمة النساء وبلغ سن التمييز والاستقلال ، وقدر على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية، بأن يأكل وحده ويلبس وحده وينظف نفسه وحده وليس لذلك مدة معينة ، بل العبرة بالتمييز والاستغناء0

وتنتهي مدة الحضانة للغلام سبع سنين وللبنت تسع سنين عند: الحنفية.

وللقاضي الحق في مدة الحضانة إذا رأي ذلك0

وإذا بلغ الصغير سن التمييز وانتهت حضانته فإن اتفق الأب والحاضنة على إقامته عند واحد منهما أمضى هذا الاتفاق0

وإن اختلفا أو تنازعا خير الصغير بينهما، فمن اختاره منهما فهو أولى به0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت