فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 1008

يمين عند: الأحناف والمالكية .

ولا يكون يمينًا إلا بالنية عند: الشافعي وأحمد وإسحق.

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرَّأها الله ، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستعذر من عبد الله بن أبيٍّ، فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعَمْرُ الله لنقتلنَّه. (خ6662)

4-أقسمت عليك ، وأقسمت بالله

يكون يمينًا بالنية عند: مالك وأحمد.

ولا يعتبر عند: الشافعي وزفر.

عن البراء - رضي الله عنه - قال:أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بإبرار المقسم. (خ6654)

إبرار المقسم:أي بفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك بارًا

5-إذا حلف وقال: أشهد الله كان يمينًا.

عن عبد الله قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الناس خير؟ قال:"قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته". (خ6658)

قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهوننا - ونحن غلمان - أن نحلف بالشهادة والعهد.

6-الحلف بأيمان المسلمين، فيه كفارة يمين إذا حنث الحالف عند: الشافعية .

ولا كفارة عليه عند: مالك.

7-إذا حلف فقال: وعهد الله ،إذا نوى اليمين كان يمينًا عند: الشافعية والمالكية.

عن عبد الله - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف على يمين كاذبة، ليقتطع بها مال رجل مسلم ( أو قال: أخيه) لقي الله وهو عليه غضبان"، فأنزل الله تصديقه: {إن الذين يشترون بعهد الله} 0 (خ6659)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت