وهو الماء المسخن في الشمس ، وهو طهور لأن الشمس لا تغير أحد أوصافه فهو باق على أصل طهوريته ، ولم يصح دليل ينهى عنه أما إذا ثبت ضرره طبيًا فعندئذ يكره استعماله لحديث:"لا ضرر ولا ضرار".
(حم 1/76 غليل13)
و يجوز بلا كراهة عند: الجمهور0
وأما الماء المسخن فلا كراهة فيه: فقد كان عمر - رضي الله عنه - يسخن له الماء في قمقم فيغتسل به 0 (هق 1/6 ص إرواء16)
ولأنه ماء مطلق ، والماء إذا نقصت حرارته فصار جليدًا أو زادت فصار حميمًا لا يخرجه ذلك عن أصل طهوريته 0
ب الماء الذي خالطه طاهر
الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والدقيق والخل وماء الورد00 وغيرها من الأشياء الطاهرة 0
حكمه: طهور ما دام حافظًا لإطلاقه ، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرًا في نفسه ، غير مطهر لغيره 0
مثل: الماء الذي على فيه شئ كالشاي أو الماء المشوب باللبن أو خالطه صابون ، فهذا لا يجوز استعماله في العبادات لأنه فقد اسم الماء المطلق وقيد بما خالطه، فيقال ماء صابون- ماء ورد ،ولكن يجوز استعماله في العادات بالإجماع 0
عن أم عطية قالت:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته زينب:"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن- بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور"0 (خ 1253)
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهر للحي 0
عن أم هانئ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:اغتسل هو وميمونة من إناء واحد: قصعة فيها أثر العجين. (ص ن 240)
ج- الماء المستعمل
ينقسم الماء المستعمل إلى قسمين:
1-الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل:
حكمه: طهور كالماء المطلق،ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته،أما غسالة النجاسة إن انفصلت متغيرة بالنجاسة فهي نجسة بلا خلاف،والجنب والحائض والمشرك إذا غمس كل واحد منهم يده في إناء فيه ماء قليل فإن الماء باق على طهوريته بالإجماع 0