فيجوز الوضوء بالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل عند: مالك في رواية والشافعي في رواية وأحمد في رواية وابن حزم وابن تيمية وغيرهم0
عن الربيع بنت معوذ قالت في وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -:مسح برأسه من فضل ماء كان بيديه 0 (ح د 130 )
عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل فقالت يا رسول الله:إني كنت جنبًا ، فقال:"إن الماء لا يجنب"0 (ص د 68 )
2-الماء المتبقي بعد الوضوء أو الاغتسال (الفضل) :
حكمه: طهور ،سواء كان متبقيًا من رجل أو امرأة .
عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:كان يغتسل بفضل ميمونة 0 ( م 323)
لكن صح عن الحكم بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة0 (ص د 82 )
وللجمع بين الحديثين قال بعض العلماء:الفضل إنما يكون لما بقى دون ما أخذ للغسل ، فإن كان أكثر أو مثله فلا يطلق عليه فضل ، وإذا فضل من غسل المرأة فضله وأضيف إليها ماء كثرها صح الغسل بلا خلاف0
قال الحافظ في الفتح: النهى محمول على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز ، لحديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة.
(خ 250)
وفضل الرجل جائز التطهر به للرجل بلا خلاف ، وفضل المرأة جائز التطهر به للمرأة بلا خلاف0
يجوز التطهر بفضل المرأة عند: الأربعة والجمهور ونقل ابن هبيرة الإجماع.
د- الماء المتنجس
إذا غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لا يجوز التطهر به إجماعًا ، أما إذا لم تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة فحكمه طاهر مطهر قل أو كثر 0لحديث"الماء طهور إلا إذا تغير لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه"وهذا الحديث (ضعيف) ، ولكن الإجماع انعقد على معناه ، والإجماع حجة ودليل لأنه لا ينعقد إلا عن دليل كما هو مقرر في الأصول 0