عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الماء طهور لا ينجسه شئ"0 (ص د 66 )
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة فإنه لا ينجس ، وذلك لأنه باق على أصل خلقته ، وهو طيب داخل تحت قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات) (المائدة: من الآية5) ،وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فلم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح 0 أهـ توضيح الأحكام 0
وممكن تقسيم الماء إلى أربعة أقسام هي:
1-ماء يجوز استعماله في العادات والعبادات وهو ثلاثة أنواع:
أ ماء مطلق لم يخالطه شئ يغير لونه أو طعمه أوريحه0
ب ماء خالطه شئ طاهر لم يغير لونه أو طعمه أو ريحه 0
ج - ماء خالطه شئ كتراب أو رمل أو ملح غير لونه أو طعمه أو ريحه.
2-ماء يجوز استعماله في العبادات ولا يجوز استعماله في العادات وهو الماء الذي أصابته نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه 0
3-ماء يجوز استعماله في العادات ولا يجوز استعماله في العبادات وهو الماء الذي خالطه طاهر غير لونه أو طعمه أو ريحه وأخرجه عن اطلاقه0
4-ماء يحرم استعماله في العادات والعبادات وهو الذي أصابته نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه قل الماء أو كثر 0