فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 1008

4-أيمان الحنث بها والبر ساء وهذا النوع في المباحات كالأكل والشرب، فإذا قال: والله لا آكل هذا الرغيف أو هذه الفاكهة أو لا أشرب هذا الماء، فالبر فيها والحنث سواء ولكن لعل البر يكون أرجح من الحنث ، ولكنه لو كفر عن يمينه كان ذلك جائزًا 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت