الكتاب: مختصر القنديل في فقه الدليل - كتبه: أبو المنذر عبد الحق عبد اللطيف - 1426 هـ / 2005 م - المصدر: الشاملة الذهبية
4-أيمان الحنث بها والبر ساء وهذا النوع في المباحات كالأكل والشرب، فإذا قال: والله لا آكل هذا الرغيف أو هذه الفاكهة أو لا أشرب هذا الماء، فالبر فيها والحنث سواء ولكن لعل البر يكون أرجح من الحنث ، ولكنه لو كفر عن يمينه كان ذلك جائزًا 0
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.