فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث، كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس".
(ص هـ2533)
وثبت أن أبا بكر قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام، ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد، وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت0
عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل وهي القتل عند: الجمهور.
فالمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها دون استثناء، وإنما نهى عن قتل النساء في حال الحرب لعدم مشاركتهن في القتال0
وكثيرًا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس وتزاحم الإيمان ولابد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك، وأن تقدم الأدلة التي تعيد الإيمان إلى القلب ومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد ولو تكررت ردته، ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه ،فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته ورجع إلى الإسلام وأقر الشهادتين واعترف بما كان ينكره، وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام ، قبلت توبته، وإلا أقيم عليه الحد0
أحكام المرتد:
له أحكام هي:
1-العلاقة الزوجية تنقطع ، وهذه الفرقة تعتبر فسخًا ، فإن تاب المرتد فلابد من عقد ومهر جديدين،إذا أراد استئناف الحياة الزوجية0
2-ميراثه: لا يرث أحدًا من أقاربه إذا مات، فإن قتل المرتد أو مات انتقل ماله إلى ورثته من المسلمين0
3-فقد أهليته للولاية على غيره: فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته، ولا أبنائه الصغار، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ، لسلب ولايته لهم بالردة0
والردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك، ولا تسلبه حقه في ماله، ولا تزيل يده عنه، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء ، ولو لحق بدار الحرب 0