فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 1008

ولا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلمًا.

ولا قطع على المحتاج إذا سرق حال وقوع أزمة بالناس أو مجاعة.

الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق هي:

1-أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه، فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير وأدوات اللهو.

أما سرقة الصغير غير المميز فلا قطع على من سرق عند: أبي حنيفة والشافعي.

ولا قطع على من سرق الماء والثلج والكلأ والملح والتراب.

2-أن يبلغ الشيء المسروق نصابًا، والنصاب هو ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو قيمة أحدهما عند:الجمهور ومالك وأحمد.

والنصاب عشرة دراهم أو دينار عند: الأحناف.

عن عائشة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".

(خ 6789 م 1684)

في ربع دينار: أي في سرقته، أو سرقة ما تبلغ قيمته ذلك.

فصاعدًا: فما زاد وصعد عنه

عَن ابنِ عُمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُما:أَنَّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ في مجن ثَمنه ثلاثةُ دراهم. (خ6795م1686)

المجن: من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء، وهو الترس لأن صاحبه يستتر به ويختفي راءه.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده"0 (خ6799 م 1687)

يسرق البيضة: أي فيعتاد السرقة، فيسرق ما هو أكبر منها مما يساوي نصاب القطع فتقطع يده، فيكون السبب الأول سرقته للبيضة.

أوالبيضة:هي الخوذة من الحديد، يضعها المقاتل على رأسه ليحميه من الضربات. وهي كالمجن وثمنها أكثر من ثلاثة دراهم0

إذا سرقت الجماعة قدرًا من المال بحيث لو قسم بينهم لكان نصيب كل منهم ما يجب فيه القطع فإنهم يقطعون جميعًا بالاتفاق0

أما إذا كان هذا المال يبلغ نصابًا ، لكنه لو قسم بين السارقين لا يبلغ نصيب كل منهم ما يجب فيه القطع فيجب أن يقطعوا جميعًا عند الجمهور.

الحرز: لغة: هو الموضع الذي يحرز فيه الشي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت