فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1008

2-الحرمان من الميراث والوصية ، فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئًا.

3-الكفارة:أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه الكفارة.

4-القود أو العفو إما على الدية ، أو الصلح على غير الدية ، ولو بالزيادة عليها، كما أن لولي الجناية العفو مجانا وهو أفضل.

قال الله تعالى: ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )

(البقرة: من الآية237)

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة:178) القصاص: معاقبة الجاني المتعمد بمثل جنايته.

عفي: أي إذا عفا المجني عليه أو أولياؤه عن القصاص وقبلوا الدية.

فاتباع بالمعروف: يطالب ولي المقتول بالدية دون إساءة أو تعنيف، ولا يأخذ أكثر من حقه.

أداء إليه: يعطي القاتل الدية للولي بدون مماطلة أو إضرار.

ذلك: أي تشريع الدية بدل القصاص عند العفو.

اعتدى: تجاوز حد الشرع بأن قتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية، أو قتل غيره من أفراد عشيرته0

عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"ومَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النّظرَيْنَ إمّا أنْ يودي، وَإمّا أنْ يُقَاد". ( خ 6880 م1355)

(وإما أن يقاد) من الإقادة ومعناها تمكين ولي الدم من القود ، وأصله أنهم يدفعون القاتل لولى المقتول فيقوده بحبل.

2-القتل شبه العمد

هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة ، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير أو لكزه بيده أو سوط ونحو ذلك0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت