قال الشوكاني في الدراري2/250: وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفى الواحدة منها نصفها وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب ورأس المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه0
دية الشجاج:
الشجاج: هو الإصابات التي بالرأس والوجه ، ولا قصاص فيها إلا الموضحة إذا كانت عمدًا والشجاج له أنواع عشرة:
1-الخارصة: وهي التي تشق الجلد قليلًا ولا تدميه، وفيها حكومة عدل.
2-الدامية أو الدافعة: وهي التي تدمي الجلد فينزل الدم ، وفيها حكومة عدل.
3-الباضعة: هي التي تبضع اللحم أي تشق اللحم بعد الجلد ، وفيها حكومة عدل.
4-المتلاحقة: وهي أبلغ من الباضعة ، وهي التي تغوص في اللحم ، وفيها حكومة عدل.
5-السمحاق: هي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة ، وفيها حكومة عدل.
6-الموضحة: وهي التي تكشف عن العظم ، وفيها القصاص إذا كانت عمدًا ، وفيها نصف الدية إذا كانت خطأ أي خمسة من الإبل.
7-الهاشمة: وهي التي تكسر العظم وتهشمه وفيها عُشر الدية أي عشرة من الإبل.
8-المنقلة: وهي التي توضح تهشم العظم حتى يثقل منها العظام وفيها عُشر الدية.
9-المأمومة أو الآمة: وهي التي تصل إلى جلدة الرأس وفيها ثلث الدية
10-الجائفة: وهي التي تبلغ الجوف ، وفيها ثلث الدية.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ". (ص ت 1308)
وعقل شبه العمد مغلظة مثل: عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح .