عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلا رَصَدَ بِطَرِيقٍ". (حم6473) "
رَصَدَ بِطَرِيقٍ: أي من يرصده ويراقبه.
فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظة ولا يقتل صاحبه وهو بالشهر الحرام وللحرمة وللجار ، ومن قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون ابنة مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشر بكاره بني لبون ذكور.
قال وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيمها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق وكان يقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على عهد الزمان ما كان فبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
وقضى أن من كان عقله على أهل البقر في البقر مائتي بقرة وقضى أن من كان عقله على أهل الشاة فألفي شاة.
وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل.
وقضى في العين نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها ذهبا أو ورقا أو مائة بقرة أو ألف شاة.
والرجل نصف العقل واليد نصف العقل.
والمأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة ثلث العقل والمنقلة خمس عشرة من الإبل والموضحة خمس من الإبل.
والأسنان خمس من الإبل. (ص حم 7033)
دية المرأة:
إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل ، وكذلك دية أطرافها جراحاتها على النصف من دية الرجل بالإجماع
قال ابن حزم في المحلى 12/175: قد صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعدًا: نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف ، فإذ بلا شك في هذا وقد حكم عليه الصلاة والسلام أن أصابعها سواء ، فواجب أن يكون في إصبعين نصف ما في الأربع بلا شك ، وفى الإصبع الواحد نصف ما في الاثنين 0