فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 1008

دية أهل الكتاب:

إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم ، ودية المرأة منهم نصف دية المرأة المسلمة

دية الجنين:

إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمة عمدا أو خطأ ولم تمت أمه وجب فيه غرة خمسمائة درهم أو مائة شاة

وأما جنين الذمية ففيه عشر دية أمه عند: أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وإذا خرج الجنين حيًا ثم مات ففيه الكفارة مع الدية بالاتفاق

عن عمر - رضي الله عنه -: أنه استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغرَّة، عبد أو أمة، فشهد محمد بن سلمة: أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به.

( خ 6905 م 1682)

إملاص المرأة: أن يضرب بطنها فتلقي جنينها، وهو في اللغة: انزلاق الولد قبل الولادة.

بالغرَّة: فسرت بالعبد أو الأمة، وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر.

أمة: امرأة مملوكة.

ولا يفعل حتى يبرأ المجروح ويصح ، فإن صح فليس فيه عقل عند: مالك وأبي حنيفة.

وإذا تشاجر قوم ، فوجد بينهم قتيل ، لا يدري من قاتله ، ففيه الدية على عاقلة القتيل التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم عند: أبي حنيفة.

وديته على الذين نازعوهم عند: مالك.

وهي قَسَامة إذا ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها ، وإلا فلا عقل ولا قود عند: الشافعي.

وهي على عواقل الآخرين إلا أن يدعو على رجل بعينه فيكون قسامة عند: أحمد.

وإذا أخذ الدية فلا يحل له بعد أن يقتل القتيل ، فإذا قتله فهو كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة.

إذا أصابت الدابة بيدها أو رجلها أو فمها شيئًا ضمن صاحبها عند: الشافعي وابن أبي ليلي وابن شبرمة ، ولا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبها.

ما أفسدت الماشية بالنهار ولم يكن معها مالكها من نفس أو مال للغير ، فلا ضمان على صاحبها عند: الجمهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت