عن حرام بن محيصة: أن ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. (حم5/435 مرسل ص صحيحة 238)
النحل والحمام والأوز والدجاج كالماشية لا ضمان على صاحبها لأن العادة إرسالها.
ومن اقتنى كلبًا عقورًا فأطلقه فعقر إنسانا أو دابة ليلًا أو نهارًا فعلى صاحبها ضمان ما أتلف.
ولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر بقتله رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو الغراب والحدأة والفأرة والحية والعقرب الكلب العقور والوزغ (هو ضرب من الزحافات جمع وزغة)
ويلحق بها ما أشبهها في الضرر مثل: الزنبور المؤذي والنمر والفهد والأسد
عن عائشة رضي الله عنها: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"خمس فواسق، يقتلن في الحرم، الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور". (خ3314 م1198)
عن أم شريك رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ. وقال:"كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام". (خ3359 م 2237)
الوزغ: سام أبرص وهي دويبة مؤذية.
واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ ووزغان، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات.
عن سَعْدٍ: أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَغِ وَسَمّاهُ فُوَيْسِقًَا. ( م2238)
ولا يقتل الهدهد ولا النملة ولا النحلة ولا الخطاف ولا الصرد ولا الضفدع
عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: أِنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدّوَابَ: النّمْلَةُ، وَالنّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصّرَد0 (ص هـ3224)
الصرد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود.
ما لا ضمان فيه: