فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 1008

1-سقوط أسنان العاض: فإذا عض الإنسان غيره ، فانتزع المعضوض ما عض منه من فم العاض ، فسقطت أسنانه أو انفكت لحيته ، فإنه لا مسئولية على الجاني ، لأنه غير متعدٍ0

عن عمران بن حصين: أن رجلًا عضَّ يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"يعَضُّ أحدكم أخاه كما يعَضُّ الفحل؟ لا دية له". (خ6892 م1673)

رجلا: قيل هو يعلى بن أمية، وقيل أجير له.

ثنيتاه: مثنى ثنية، وهي إحدى السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها.

الفحل: الذكر من الحيوان.

لا دية له: لا تثبت له الدية

عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: خرجت في غزوة، فعضَّ رجل فانتزع ثنيَّته، فأبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم - . (خ6893 م 1674)

2-النظر في بيت غيره بدون إذنه: ومن نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق أو نحو ذلك فإن لم يتعمد النظر فلا حرج ، وإن تعمد النظر بدون إذن صاحب البيت ، فلصاحب البيت أن يفقأ عينه ، ولا ضمان عليه0

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -:"لو أن امرأ اطَّلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح"0 (خ6902 م2158)

فحذفته: أي رميته بها من بين أصبعيك.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه. (ص حم7605)

3-القتل دفاعًا عن النفس أو المال أو العرض: من قتل شخصًا أو حيوانًا دفاعًا عن نفسه ، أو عن غيره أو عن غيره، أو عن ماله ، أو عن مال غيره، أو عن العرض ، فإنه لا شئ عليه ، لأن دفع الضرر من النفس والمال واجب0

عنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْروٍ عنْ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"مَنْ قُتلِ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد".

( خ 2480 م641)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت