يثبت الجرم المعاقب عليه بالتعزير:
1-بالإقرار:
فبإقرار المتهم على نفسه يثبت الجرم ، ويكتفي في التعزير بالإقرار مرة واحدة لأنه مما لا يندرئ بالشبهات.
2-بالشهادة:
فيثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنه حق آدمي كالديون ولهذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة كتاب القاضي إلى القاضي كما أن التعزير يثبت بشهادة المدعي مع آخر وبشهادة عدل إذا كان في حقوق الله تعالى لأنه من باب الأخبار ،والتعزير من حق الحاكم لأن له الولاية العامة على المسلمين.
وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة:
1-الأب: له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجر عن سئ الأخلاق ، والأمر بالصلاة والضرب عليها وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهًا ولا ضمان للأب إذا أدب ولده بشرط ألا يسرف ، فإذا سرف ضمن0
2-السيد: يعزر رقيقه في حق نفسه ، وفى حق الله تعالى.
3-الزوج: له تعزير زوجته في أمر نشوزها ، وله ضربها على ترك الصلاة ونحوها.
ولا ضمان للزوج إذا أدب زوجته بشرط ألا يسرف فإذا أسرف ضمن
وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان.
ولا ضمان على الحاكم إذا أدب المحكوم بشرط ألا يسرف فإذا أسرف ضمن.