مشروعيته: واجب عند: أبي حنيفة ومالك وأحمد.
عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله"0 (خ6456 م1708)
حد: هو العقوبة المقدرة من الشارع.
حكمة مشروعيته:
شرعه الإسلام لتأديب العصاة والخارجين على النظام.
الحدود يتساوى فيها جميع الناس ، أما التعزير فإنه يختلف باختلافهم ، فإن زل رجل كريم، فإنه يجوز العفو عن زلته ، أو يعاقب عقوبة أخف من عقوبة من هو دونه في الشرف والمنزلة0
عن عائشة قالت: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود". ( ص حم25350)
والحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم ، بينما التعزير يجوز فيها الشفاعة.
من مات بالتعزير فإن فيه الضمان عند: الشافعي.
ولا ضمان عند: أبي حنيفة ومالك وأحمد.
صفة التعزير: يكون التعزير بالقول مثل: التوبيخ والزجر والوعظ
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أُتِيَ بمخنَّثٍ قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"ما بال هذا"؟ فقيل: يا رسول اللّه يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول اللّه، ألا نقتله؟ فقال:"إنِّي نهيت عن قتل المصلين"0 (ص د 4928 )
ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ، ولا بتخريب الدور ، وقلع البساتين والزروع والثمار والشجر.
كما لا يجوز بجدع الأنف ولا بقطع الأذن أو الشفة أو الأنامل.
ولا تجوز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط لحديث أبي بردة المتقدم عند: أحمد والليث وإسحق وبعض الشافعية.
وتجوز الزيادة على عشرة أسواط عند: مالك والشافعي وزيد ورجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالي.
ويجوز التعزير بالقتل في بعض الحالات مثل: القتل بالمثقل وفاحشة الرجال عند: ابن تيمية.
ويجوز التعزير بأخذ المال عند: مالك.
الإثبات في التعزير: