فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1008

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنّهُمَا قالا: خَرَجَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، حَتّىَ إذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمّ إذَا مُحَيّصَةُ يجِدُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمّ أَقْبَلَ إلَىَ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ وَحُوَيّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرّحْمَنِ لِيَتَكَلّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:كَبّر" (الْكُبْرَ فِي السّنّ) فَصَمَتَ، فَتَكَلّمَ صَاحِبَاهُ، وَتَكَلّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَقْتَلَ عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ:أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ صَاحِبَكُمْ؟ (أَوْ قَتِلَكُمْ) قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفّارٍ؟ فَلَمّا رَأَىَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَىَ عَقْلَهُ. ( خ7192 م1669) "

التعزير

التعزير شرعًا: هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة ، أي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة ، أو حدد لها عقوبة، مثل: المباشرة في غير الفرج ، وسرقة ما لا قطع فيه، وجناية لا قصاص فيها ، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا 0

والمعاصي ثلاثة:

1-نوع فيه حد ، ولا كفارة فيه ، وهي الحدود كالسرقة والشرب الزنا والقذف.

2-نوع فيه كفارة ولا حد فيه، مثل: الجماع في نهار رمضان ، والجماع في الإحرام.

3-نوع لا كفارة فيه ولا حد: كالمعاصي ويجب فيها التعزير ، مثل: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت