فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 1008

الأرض التي تؤخذ عنوة أو تركها أهلها خوفًا ، فالحاكم مخير بين أمرين:

1-إما أن يقسمها على الغانمين.

2-وإما أن يقفها على المسلمين: في هذه الحالة يضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن في يده سواء أكان مسلمًا أم ذميًا كأجر الأرض يؤخذ كل عام0

أما الأرض التي صالحناهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهي كالجزية تسقط بإسلامهم.

ومن كان تحت يده أرض خراجية فعجز عن عمارتها أجبر على أحد أمرين:

1-إما أن يؤجرها.

2-وإما أن يرفع يده عنها.

وهذه الأرض المغنومة يجري فيها الميراث.

الفئ

هو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت