فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1008

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران". ( خ 2544)

فعالها: أنفق عليها وقام بما تحتاج إليه من قوت وكسوة وغيرهما.

وفي رواية: فعلمها.

طريق التحرير:

1-طريق إلى رحمة الله وجنته:

قال تعالى: (فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ - فَكُّ رَقَبَةٍ)

(البلد11-13) فك رقبة: تحرير رقبة وتخليصها من الأسر أو الرق.

2-والعتق كفارة للقتل الخطأ:

قال تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (النساء: من الآية92)

3-والعتق كفارة للحنث باليمين:

قال تعالى: (الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (المائدة: من الآية89)

4-والعتق كفارة في حال الظهار:

قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ( المجادلة: من الآية3)

5-والإسلام جعل شراء الأرقاء وعتقهم من مصارف الزكاة:

قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ) (التوبة: من الآية60)

6-أمر الإسلام بمكاتبة العبد على قدر من المال:

قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم) (النور: من الآية33)

7-من نذر أن يحرر رقبة وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده:

عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"0 ( خ6696)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت