اللعانان:ما يوجب لعنة الناس وذلك أن من فعلها لعن وشتم.
يتخلى:يتغوط.
4-عدم التبول في الجحر
يستحب أن يطلب مكانًا لينًا منخفضًا ليتحرز فيه من إصابة النجاسة ويبتعد عن الجحر لئلا يكون فيه شئ من الهوام أو الجن ولا يقابل مهب الريح لئلا ترد عليه رشاش البول.
5-عدم التبول في المستحم أو الماء الراكد
يكره أن تتبول في المكان الذى تستحم فيه0 ويحرم البول في الماء الراكد ، ويجوز التبول في الأواني للحاجة.
عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى أن يبول الرجل في مستحمه. (ص د 27)
قال العلماء:فإن كان فيه نحو بالوعة فلا يكره حينئذ0
عن أبي هريرة قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه". (خ 239)
والنهى للتحريم عند: أبي حنيفة ومالك.
وللكراهة عند: الشافعي و أحمد.
عن أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قدحٌ من عيدانٍ تحت سريره يبول فيه باللّيل . (ص د 24)
6-البول قائمًا
لم يثبت في النهى عن التبول قائمًا حديث ، والمطلوب هو تجنب الرشاش، ولكن يكره التبول قائمًا لأنه يتنافى مع الأدب والمروءة ، ويجوز بلا كراهة لعلة المرض وغيرة 0
عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَتى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهاَ قَائِمًا، فَأَتَيْتُهُ بوَضُوءٍ، فَذَهَبْتُ لأِتأَخّرَ عَنْهُ، فَدَعَانِي حَتّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفيْه.
( خ 224)
عن عائشة قالت: من حدثكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. (ص ت 12)
ولا تعارض بين الحديثين لأن كلًا حدث بما علم ومن علم حجة على من لم يعلم ، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي .