قال النووي: البول قاعدًا أحب إليّ ، والبول قائمًا مباح ، وكلا الأمرين ثابت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال الألباني: الصواب جواز البول قاعدًا وقائمًا والمهم أمن الرشاش.
7-التسمية والاستعاذة
يستحب أن تسمى الله وتستعيذ به عند دخول الكنيف ، وندب تشمير الثياب في الفضاء 0
عن عليّ بن أَبي طَالِب أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"سَتْرُ مَا بَيْنَ أعْيُنِ الجِنّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إذَا دَخَلَ أَحَدُهُمِ الخَلاَءَ أنْ يَقُولَ: بِسْمِ الله". (ص ت 606)
عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال:"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". (خ 142)
الخبث: ذكران الشياطين.
الخبائث: إناثهم.
8-الدخول بالرجل اليسرى والخروج باليمنى
يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وذلك لكون التيامن فيما هو شريف كدخول المسجد ، والتياسر فيما هو غير شريف كدخول الخلاء وقد ورد ما يدل عليه في الجملة0
9-عدم الكلام مطلقًا
يكره عند قضاء الحاجة الكلام ورد السلام وإجابة المؤذن ، فإن ذلك مكروه ، ويباح للضرورة كإرشاد أعمى يخشى عليه من الوقوع في حفرة مثلًا .
عن ابن عمر أن رجلًا مرّ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول فسلم عليه فلم يرد عليه0
( م371)
10-النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها
لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط فإن ذلك محرم .
عن أبي أيوب الأنصاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا".
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف، ونستغفر الله تعالى. (خ 394)
وذهب آخرون إلى المنع إلا في البنيان .