فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 1008

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَرَأَيْتُ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِل الشام مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ". ( خ 148)

11-الاستنجاء

وهو إزالة ما على السبيلين- القبل والدبر- من النجاسة وجوبًا بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليست له حرمة أو بالماء فقط ، والاستنجاء باليد اليسرى ، ولا يجوز أن يمس ذكره بيمينه 0

عن أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ الْخَلاَءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. ( خ 150)

نحوي: قريبًا منى في السن أو مثلي في الخدمة0

إداوة: إناء صغير من الجلد 0

عنزة: حربة صغيرة 0

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلّمَكُمْ نَبِيّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - كُلّ شَيْءٍ، حَتّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينَ، أَوْ أَنْ نسْتَنْجِيَ بِأَقَلّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. ( م 262)

ويجوز الاستنجاء بالورق غير المكتوب والخرق والمناديل وهو قول جماهير العلماء .

وعن أبي قتادة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمس الرجل ذكره بيمينه0

( م 267)

عن ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على قبرين ، فقال:"إنهما ليعذبان ، وما يعذبان من كبير ، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله"0 ( خ 216 )

وما يعذبان في كبير: لم يعذبا في أمر كان يكبر ويشق عليهما الاحتراز عنه.

يستتر: يتحرز ، وفى أكثر الروايات يستتر أي يجعل بينه وبين بوله ستره.

12-نضح الفرج والسراويل بالماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت