فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1008

عَنْ أَبي رافع - رضي الله عنه - قالَ:قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"إني لا أَخيس بالعهدِ ولا أَحبسُ الرُّسُل". (ص د2758)

ويتقرر حق الأمان بمجرد إعطائه ، ويعتبر نافذًا من وقت صدوره، إلا أن يقر نهائيًا إلا بإقرار الحاكم أو قائد الجيش وإذا تقرر صار المؤمن من أهل الذمة ، وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ولا يجوز إلغاء الأمان إلا إذا ثبت أنه يريد الضرر بالمسلمين أو كان جاسوسًا لقومه0

وأما عقد الأمان لأهل ناحية فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد0

المستأمن

المستأمن: الحربي الذي دخل في دار الإسلام بأمان ، دون نية الاستيطان بها والإقامة فيها بصفة مستمرة0

بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد عن سنة ، فإن تجاوزها ، وقصد الإقامة بصفة دائمة ، فإنه يتحول إلى ذمي، ويلحق به زوجته وأبناؤه الذكور القاصرون والبنات جميعًا والأم الجدات والخدم0

قال تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (التوبة:6) وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان، كان له حق المحافظة على نفسه وماله وسائر حقوقه ومصالحه0

وعليه المحافظة على الأمن والنظام العام وعدم الخروج بأن يكون عينًا ، أو جاسوسًا ، فإن تجسس حل قتله0

وتطبق عليه الأحكام الإسلامية بالنسبة للمعاملات المالية والعقوبات0

وإذا مات المستأمن في دار الإسلام أو دار الحرب فإن ملكيته لماله تنتقل إلى ورثته عند: الجمهور.

فإن لم يكن له ورثة كان ذلك المال فيئًا للمسلمين 0

معاهدات الرسول - صلى الله عليه وسلم -

1-عاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بني ضمرة من قبائل العرب، وهذا نص العهد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت